محمد جواد مغنية

176

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

تصرفات المريض المريض : المراد بالمريض - هنا - من اتصل مرضه بموته ، على أن يكون المرض مخوفا ، بحيث يظن الناس أن حياته في خطر ، فوجع الضرس والعين والصداع الخفيف ، وما إليه لا يعد من المرض المخوف ، فهذا المريض ، ومن تمرض مرضا مخوفا ، ثم عوفي منه ، ومات بعد ذلك حكم عطيتهما حكم عطايا الصحيح . تصرفات الصحيح : ليس من شك ولا خلاف بين المذاهب أن الصحيح إذا تصرف في أمواله تصرفا مطلقا ومنجزا ، أي غير معلق على الموت نفذ تصرفه من الأصل ، سواء أكان تصرفا واجبا ، كوفاء الدين ، أو محاباة ، كالهبة والوقف . وإذا علق الصحيح تصرفاته على الموت كانت وصية ، فإن لم تكن بالواجب المالي خرجت من الثلث ، وإن كانت به فان كانت قضاء دين فمن الأصل عند الإمامية والشافعية والحنابلة ، ومن الثلث عند الحنفية والمالكية ، كما مر .